الشيخ السبحاني

191

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء

قلت : هذا صحيح لولا انّه أصل مثبت ، كما انّه إذا عكس وعلم تاريخ الطلاق ، تكون أصالة عدم المرض إلى زمان الطلاق لا يثبت شرعاً ، تأخّر المرض عن زمان الطلاق . الخامس : من الموارد التي ترث الزوجات الثمانية ثمناً أو ربعاً هو ما إذا لو طلّق أربعاً في مرضه وتزوّج أربعاً ودخل بهنّ ثمّ مات ، فلو كان له ولد تساوين في الثمن وإن لم يكن له ولد ، تساوين في الربع ويمكن تصوير اشتراك الاثنتي عشر منهن في الربع والثمن وهو واضح . السادس : إذا طلّق في حال المرض ولكنّه قتل فيه فهل يلحق بما سبق أو لا ؟ الظاهر ، لا ، وذلك لأنّ الموضوع هو الطلاق في مرض الموت ، والمفروض غيره .